الإمام مالك
825
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ . فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ [ ق : 140 - أ ] « * » . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ « 1 » ، وَلَمْ تُمْسَسْ ، [ ن : 90 - ب ] فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا . مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذلِكَ « * * » . قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا ، وَلَا كَثِيرِهَا .
--> الطلاق : 45 الطلاق : 46 أالطلاق : 45 أ ( * ) « . . فمتع بوليدة » أي : متع زوجته : تماضر : بأمة سوداء ، الزرقاني 3 : 254 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1643 في الطلاق ، عن مالك به . ( 1 ) في نسخة عند الأصل « الصداق » . « لكل مطلقة متعة » وذلك جبرا لما نالها من كسر الطلاق ، الزرقاني 3 : 254 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1644 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 358 في الطلاق ؛ والشيباني ، 588 في الطلاق ؛ والشافعي ، 741 ؛ والشافعي ، 1142 ، كلهم عن مالك به . ( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1646 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 358 ب في الطلاق ، كلهم عن مالك به .